السيد تقي الطباطبائي القمي
19
مباني منهاج الصالحين
المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين ( 1 ) وأما في غيرهما فوجوب الخمس من جهة الكنز اشكال والوجوب أحوط ( 2 ) ويعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتا كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2